. . . . . . . . . .
شرح
من جنابة ولأوطئن فراشك ولأدخلنّ بيتك من تكره من غير أن تعلّم هذا ولا يتكلمون هم وتكون هي التي تقول ذلك ، الحديث « 1 » ومنها ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ولا يحلّ له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها وحتى تقول لا أبرّ لك قسما ولا اغتسل لك من جنابة ولأدخلنّ بيتك من تكره ولأوطئن فراشك ولا أقيم حدود اللّه فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ليس يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها ثم ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام وقد كان يرخص للنساء فيما وهو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حلّ خلعها وحلّ لزوجها ما أخذ منها ، الحديث « 3 » ومنها ما رواه يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الخلع إذا قالت لا اغتسل لك من جنابة ولا ابرّ لك قسما ولأوطئنّ فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا احلّ له ما أخذ منها « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال : لا يحلّ خلعها حتى تقول لا ابرّ لك قسما ولا أطيع لك امرا ولأطئنّ فراشك ولأدخلنّ عليك بغير اذنك فإذا هي قالت ذلك حد له خلعها وحل له ما أخذ منها من مهرها وما زاد وذلك قول اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .