. . . . . . . . . .
شرح
في ذمته ويسقط عن ذمته واما تسمية هذا الطلاق بالخلع فباعتبار ان كل واحد من الزوجين لباس للآخر فكان الزوج يخلع لباسه وينزعه .
المطلب الرابع : ان طلاق المباراة متوقف على كون الكراهة من الطرفين
وهذا واضح ومعلوم عند كل من له معرفة بالأحكام الشرعية ويمكن الاستدلال على المدعى بان طلاق الخلع يقابله طلاق المباراة ويقابلهما الطلاق الآخر والفارق بين القسم الثالث والقسمين ان الخلع والمباراة متقومان بالكراهة فإذا كانت الكراهة من طرف الزوجة فقط يكون الطلاق خلعا وإذا كانت من الطرفين يكون مباراة ويؤيد المدعى النص الخاص لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن المباراة كيف هي فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول الرجل لها فان أنت رجعت في شيء مما تركت فانا أحق ببضعك « 1 » وانما عبرنا بالتأييد لان مضمرات سماعة لا اعتبار بها كما أن اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن لا اعتبار به . ثم إنه قدّس سرّه أفاد بان في المرتبة المعتبرة في القسمين وكيفيتها اشكال أقول اما بالنسبة إلى المرتبة المعتبرة فيمكن ان يقال إن المستفاد من الآية الشريفة « 2 » ان الكراهة تصل إلى حد يخاف أن لا يقام حدود اللّه وبعبارة واضحة انه يستفاد من الآية الشريفة ان صحة الخلع أو المباراة تتوقف على خوف العصيان في كل من الزوجة والزوج وأما كيفية الكراهة فمقتضى اطلاق الدليل عدم الفرق بين كونهاهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 3 .
( 2 ) لاحظ ص 274 .