[ في أقسام الطلاق ]
الفصل الطلاق قسمان أحدهما الطلاق بدون العوض ثانيهما الطلاق مع العوض ولا يكون الّا مع الكراهة في البين وهذا أيضا على قسمين :
الأول : أن تكون الكراهة الصريحة فيه من طرف الزوجة فقط فتبذل للزوج شيئا معينا معلوما له مالية أو تبرئه من مهرها ليطلقها ويسمى طلاق الخلع ، الثاني : أن تكون الكراهة فيه من الطرفين ويسمى المباراة ولكن في المرتبة المعتبرة من الكراهة في هذين القسمين وكيفيتها اشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض قدّس سرّه في المقام لجملة من المطالب :
المطلب الأول : ان الخلع والمباراة من أقسام الطلاق
ولا يكونان فسخا ونسب إلى العامة ان الخلع فسخ على ما في الجواهر والمشهور عند الأصحاب ان الخلع طلاق بل عليه الاجماع والمباراة كالخلع في الأحكام الّا في بعض الأمور وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخلع والمباراة تطليقة بائن وهو خاطب من الخطاب « 1 » .المطلب الثاني : انّ صحة الخلع تتوقف على الكراهة الصريحة من طرف الزوجة فقط
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 2 .