تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِوإذا فعل ذلك فقد بانت منه وهي املك بنفسها ان شاءت نكحته وان شاءت فلا فان نكحته فهي عنده على ثنتين « 1 » ومقتضى الصناعة الالتزام بلزوم احدى الجملات المذكورة في النصوص التامة من حيث السند فإنه قد ثبت في محله من الأصول ان مفهوم كل قضية شرطية يقيد بالمنطوق في الأخرى لاحظ المثال المعروف إذا خفى الجدران فقصر وإذا خفى الاذان فقصر لكن مقتضى السيرة الخارجية الاكتفاء بالكراهة من طرفها ولا يلزم التكلم بواحدة من هذه الجملات .

المطلب الثالث : ان الزوجة الكارهة لزوجها تبذل شيئا معينا معلوما له مالية

أو تبرئه من مهرها ليطلقها ويسمّى طلاق الخلع . أقول : أما قوام تحقق الخلع بالعوض المأخوذ من الزوجة فمن الواضحات المسلمات وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وانما صارت لمبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتكلم بما لا يحل لها « 3 » ومنها ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك امرا ولا ابرّ لك قسما ولا أقيم لك حدا فخذ مني وطلقني فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 2 ) لاحظ ص 271 . ( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 1 .