تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
. . . . . . . . . .
شرح
وعن الجواهر انه لا خلاف فيه ولا اشكال بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك امرا مفسّرا وغير مفسّر حلّ له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة « 1 » ومنها ما رواه سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت لا أطيع اللّه فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها واللّه لا ابرّ لك قسما ولا أطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك ولآذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها ، الحديث « 3 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المختلعة التي تقول لزوجها اخلعني وأنا أعطيك ما اخذت منك فقال : لا يحلّ له ان يأخذ منها شيئا حتى تقول واللّه لا ابرّ لك قسما ولا أطيع لك امرا ولآذنن في بيتك بغير اذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها الحديث « 4 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن المختلعة قال : لا يحل لزوجها أن يخلعها حتى تقول لا أبرّ لك قسما ولا أقيم حدود اللّه فيك ولا اغتسل لك
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .