. . . . . . . . . .
شرح
والتي قد يئست من المحيض « 1 » واما التفصيل بين عدم امكان الاستعلام وامكانه بالجواز في الصورة الأولى وعدمه في الثانية فتقريبه ان التناسب بين الحكم والموضوع يقتضي الحاق صورة الامكان بالحضور فتكون النتيجة التفصيل لان مقتضى اطلاقات المنع الحاق صورة الامكان بالحاضر فيكون دليل المنع مطلقا ودليل الجواز يختص بالغائب فيقيد الاطلاق بالمقيد كما هو الميزان وأما جوازه حال الدم بالنسبة إلى الحامل فايضا الدليل عليه عدة نصوص منها حديث الحلبي المتقدم ذكره آنفا وتفصيل البحث في المقام ان النصوص الواردة بالنسبة إلى الغائب عن أهله على طوائف .
الطائفة الأولى : ما يدل على جواز طلاق الغائب بلا قيد ومن هذه الطائفة حديث الحلبي المتقدم ذكره .
الطائفة الثانية : ما يدل على جواز طلاقها بعد شهر ومن هذه الطائفة حديث إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهرا « 2 » .
الطائفة الثالثة : ما يدل على الجواز بعد مضي ثلاثة أشهر ومن هذه الطائفة حديث جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضي ثلاثة أشهر « 3 » وحديث إسحاق بن عمّار
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من هذه الأبواب ، الحدث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 3 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .