تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
. . . . . . . . . .
شرح
بقي شيء وهو أنّ الحاضر إذا لم يمكنه الاطلاع على حال الزوجة يطلق مثل الغائب بالأهلة والشهور والدليل عليه حديث ابن الحجاج المتقدم ذكره آنفا « 1 » فلاحظ .

الفرع الثامن : أنه يشترط فيه التلفظ بالصيغة العربية الصحيحة

بلا تعليق الا أن يكون المطلق اخرس . أقول : أما لزوم كونه بصيغة الطلاق فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو بريّة أو خليّة قال : هذا كله ليس بشيء انما الطلاق ان يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدّي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين « 3 » ومنها ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وان اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول أنت طالق فايّ ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث « 4 » ومنها ما رواه ابن سماعة قال : ليس الطلاق الا كما روى بكير ابن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين
هامش
( 1 ) لاحظ ص 265 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحدث 3 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 266 | السيد تقي الطباطبائي القمي