تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
. . . . . . . . . .

الفرع السادس : أنه يشترط في المرأة المطلقة أن تكون في طهر غير المواقعة

شرح
والدليل عليه مضافا إلى أن الحكم ظاهر عدة نصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال امّا طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين ثم ذكر في طلاق العدة مثل ذلك « 1 » ولاحظ ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا : إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه ايّاها بطلاق الحديث « 2 » .

الفرع السابع : أنه يشترط في المطلقة أن تكون طاهرة

ولا يجوز طلاق الحائض والنفساء مع حضور الزوج وعدم كونها حاملا واما مع كون الزوج غائبا ولا يمكنه استعلام حال الزوجة أو كانت حاملا يجوز طلاقها . أقول : أما عدم جواز طلاقها مع حضور الزوج فالدليل على المدعى جملة متعددة من النصوص منها ما رواه بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق ان يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق ، الحديث « 3 » وأما جواز طلاقها في حال الدم إذا كان غائبا فالدليل عليه أيضا جملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من هذه الأبواب ، الحديث 9 .