تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
عدلين وكل ما سوا ذلك فهو ملغى « 1 » فان المستفاد من بعض هذه النصوص التخيير بين اللفظين ومن بعضها الآخر تعيين خصوص لفظ طالق وحيث إن الحديث عن القديم غير محرز لا تصل النوبة إلى الترجيح لكن لا اشكال في تقييد الإطلاق وتقييده أما بنحو الترديد بين اللفظين واما بايقاعه بلفظ طالق فلا بد من الاحتياط ومقتضاه الاقتصار على لفظ طالق وكفاية اللفظ الآخر مورد الشك ومع فرض الشك يكون مقتضى الأصل عدم كفاية اللفظ الآخر ان قلت إن الاطلاق مقيد بالدليل المنفصل ولا ندري مقدار التقييد والاستصحاب يقتضي عدم التقييد قلت الاستصحاب لا يثبت الاطلاق الاعلى القول بالمثبت الذي لا نقول به مضافا إلى أن استصحاب عدم الاطلاق يقتضي الأخذ بالقيد الزائد وبعبارة واضحة إذا شك بين الأقل والأكثر يكون مقتضى الأصل في الأمور الوضعية التضييق فقد ظهر مما تقدم لزوم كون اللفظ بالنحو الصحيح إذ المطلوب بحسب ظاهر النصوص الجملة الصحيحة فإنه لو كانت غلطا لا يشمله دليل الاشتراط فتلزم رعاية هذه الجهة ولقائل أن يقول لا تعارض بين النصوص إذ مقتضى القاعدة تخصيص الاطلاق في كل واحد منها بالنص في الآخر فالنتيجة كفاية كل واحدة من هذه الصيغ لكن بالنسبة إلى جواز جعل الاختيار بيد الزوجة وصحة الطلاق إذا اختارت البينونة لا يمكن الالتزام به إذ فيه أولا أنه خلاف المتسالم عليه بينهم ظاهرا وانه على خلاف ارتكاز المتشرعة وثانيا ان الحديث معارض لجملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخيار فقال : وما هو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 .