. . . . . . . . . .
شرح
وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا « 1 » وما رواه محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : اني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك « 2 » وما رواه أحمد بن محمد قال : سألته عن الطلاق فقال على طهر وكان عليّ عليه السّلام يقول لا يكون طلاق الّا بالشهود فقال له رجل ان طلقها ولم يشهد ثم اشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ فقال من اليوم الذي اشهد فيه على الطلاق « 3 » وما في مجمع البيان في قوله تعالىوَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْقال : معناه واشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم وهو المروي عن أئمتنا عليهم السّلام « 4 » وما رواه محمد ابن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال لأبي يوسف ان الدين ليس بقياس كقياس وقياس أصحابك ان اللّه امر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج واهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه وأبطلتم شاهدين فما أكّد اللّه عزّ وجلّ وأجزتم طلاق المجنون والسكران ثم ذكر حكم تظليل المحرم « 5 » وما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ان عمر بن رياح زعم انّك قلت لا طلاق الّا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .