. . . . . . . . . .
شرح
وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في حديث أنه قال وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقها إياها بطلاق « 1 » وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال : ليس هذا طلاقا قلت : فكيف طلاق السنة فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه قلت : فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهن في الدم إذا حضرته قلت : فان اشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا فقال : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد ان يعرف منه خير « 2 » وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه سئل عن امرأة سمعت ان رجلا طلّقها وجحد ذلك أنقيم معه قال : نعم وان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر اللّه عزّ وجلّ بها « 3 » وما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من طلق بغير شهود فليس بشيء « 4 » وما رواه اليسع عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع الا ببينة ولو أن رجلا طلّق على سنة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .