. . . . . . . . . .
شرح
وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يردّ إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ « 1 » أضف إلى ذلك ان مقتضى حديث الرفع بطلان طلاق المكره .
واما اشتراط القصد فمضافا إلى دعوى عدم الخلاف والاجماع بقسميه عليه عن الجواهر تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في حديث ولو انّ رجلا طلّق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا « 2 » ومنها ما رواه اليسع أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وعن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر عليه السّلام انهما قالا : لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق « 3 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا طلاق الّا ما أريد به الطلاق « 4 » ومنها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا طلاق الّا لمن أراد الطلاق « 5 » ومنها ما رواه عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا لطلاق الّا لمن أراد الطلاق « 6 » ومنها ما رواه أبو حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا قال : لا يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 6 .
( 2 ) الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .