. . . . . . . . . .
شرح
بيده وهو يريد الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود ويكون غائبا عن أهله « 1 » ويضاف إلى ما ذكر انه لا اشكال في توقف كل عقد وايقاع على القصد وبعبارة واضحة ان الطلاق امر اعتباري يبرزه المطلق في مقام الاثبات بمبرز ومع عدم القصد كما لو كان هازلا مثلا لم يكن متصديا لإيجاده وتحصيله فلا اثر لإبرازه وإنشائه .
الفرع الرابع : أنه يشترط في المطلقة أن تكون مزوجة بالعقد الدائم
ولا يجري الطلاق في المتعة ادعي في الجواهر عدم الخلاف والاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلّق ولا ترث وانما هي مستأجرة « 2 » ويمكن الاستدلال على المدعى مضافا إلى ما تقدم بما رواه عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له لم يحل من المتعة قال : فقال هنّ بمنزلة الإماء « 3 » فان المستفاد من الحديث ان المتعة بمنزلة الإماء فإنه لا اشكال في أن ملك اليمين مقابل للنكاح ولا مجال للإطلاق فيه فلو فرض ان المتعة بمنزلة اليمين يعلم أنه لا يمكن فيها الطلاق فلاحظ ومنها ما رواه أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام فاني أستحي أن اذكر شرط الأيام قال : هو اضرّ عليك قلت : وكيف قال : لأنك ان لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدةهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 6 .