تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
وكانت وارثا ولم تقدر على أن تطلقها الّا طلاق السنة « 1 » ومنها ما رواه هشام ابن سالم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أتزوّج المرأة متعة مرة مبهمة قال : فقال ذاك اشدّ عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلّقها الّا على طهر وشاهدين قلت : أصلحك اللّه فكيف أتزوّجها قال : أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت ايّامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، الحديث « 2 » .

الفرع الخامس : انه يشترط فيه حضور عدلين يستمعان صيغة الطلاق

قال في الحدائق اتفق النص والفتوى على اشتراط الاشهاد في صحة الطلاق فلا بد من حضور شاهدين حال إنشاء الطلاق إلى آخر كلامه قدّس سرّه « 3 » وتدل على المدعى نصوص كثيرة في الأبواب المختلفة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : جاء رجل إلى عليّ عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين انّي طلّقت امرأتي قال عليه السّلام : ألك بيّنة قال : لا قال : أعزب « 4 » وما رواه بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : ان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا يجوز فيه شهادة النساء « 5 » وما رواه الفضلاء عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) الباب 20 من هذه الأبواب ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الحدائق : ج 25 ص 245 . ( 4 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 258 | السيد تقي الطباطبائي القمي