تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طلاق السكران وعتقه فقال : لا يجوز قال : وسألته عن طلاق المعتوه قال : وما هو قال : قلت الأحمق الذاهب العقل قال : لا يجوز قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها قال : لا « 1 » ومنها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه قال : لا ، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها قال : لا « 2 » ومنها ما رواه زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوّج بعد فقال : لا يجوز « 3 » ويستفاد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه فقال : ما هو قال : فقلت الأحمق الذاهب العقل فقال : نعم « 4 » صحة طلاقه ولكن الاشكال في سند الحديث إذ حمّاد مشترك بين الناب والجهني وطريق الشيخ إلى الثاني ضعيف ويحتمل أن يكون الراوي للحديث الجهني ولا اعتبار بالسند مع الاحتمال المذكور ويمكن ان يلتزم بصحة السند برواية الصدوق لكن حيث إن الأحدث غير معلوم يشك في اشتراط العقل ومقتضى الأصل عدم امضاء الشارع فعله مضافا إلى أن عدم الاعتبار بالصادر عن غير العاقل متسالم عليه عند القوم ويؤيّد المدعى ما قاله في الجواهر في مقام اشتراط العقل في العاقد لا أجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين لا لعدم القصد فإنه قد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 34 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .