تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
. . . . . . . . . .
شرح
لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم « 1 » ويستفاد من حديث ابن بكير : قال يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين « 2 » خلافه فمقتضى الصناعة تخصيص الحكم بعدم الجواز بصورة كون المطلق بالغا عشر سنوات اللهم الا أن يقال التفصيل بهذا النحو مخالف للإجماع والذي يهون الخطب ان صاحب الوسائل اشتبه وهذه الرواية بالسند المذكور في الوسائل لا تكون في الكافي راجع السند في الكافي الّا أن يقال يحتمل أن صاحب الوسائل ظفر على الرواية في النسخة الأصلية من الكافي .

الفرع الثاني : انه يشترط في المطلق ان يكون عاقلا

قال في الجواهر في شرح قول الماتن في هذا المقام بلا خلاف بيننا أجده بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال : ماله هو لا يطلق قلت : لا يعرف حدّ الطلاق ولا يؤمن عليه ان طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق قال : ما أراه الا بمنزلة الامام يعني الولي « 3 » ومنها ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام ان الموله ليس له طلاق ولا عتقه عتق « 4 » ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كل طلاق جائز الّا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره « 5 » ومنها ما رواه عبد اللّه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 3 ) الوسائل : الباب 34 من مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .