. . . . . . . . . .
شرح
المحيض والتي لا يحيض مثلها قال : ليس عليها عدة « 1 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلّقها زوجها قال : قد بانت منه ولا عدة عليها « 2 » .
الفرع الثالث : ان من لها العدة لكن المانع يمنع عن الرجوع فهي المرأة التي طلقت طلاق خلع أو مباراة
فان المرأة المطلقة بهذا النحو من الطلاق ما دام لم ترجع في البذل لا يمكن للزوج الرجوع إليها وان شئت فقل قبل الرجوع في البذل يكون الطلاق بائنا وإذا رجعت الزوجة في البذل يصير الطلاق رجعيا لاحظ النصوص منها ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام في حديث الخلع قال : وان شاءت ان يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت « 3 » ومنها ما رواه فضل أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المختلعة ان رجعت في شيء من الصلح يقول لأرجعنّ في بضعك « 4 » ومنها ما رواه ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الخلع لا يكون الا أن تقول المرأة لزوجها لا ابر لك قسما ولأخرجن بغير اذنك ولأوطئن فراش غيرك ولا اغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك امرا أو تطلقني فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها فان تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة وهو خاطب من الخطاب فان شاءتهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب العدد ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .