كتاب الطلاق وهو على ثلاثة أقسام بائن ورجعي وعدي :
أما الطلاق البائن فهو عبارة عن طلاق لا يصح للمطلق الرجوع إلى المطلقة من غير عقد جديد اما لعدم العدة بالمرة كطلاق اليائسة والزوجة الغير مدخول بها والصغيرة ، وأما لعدم امكان الرجوع في العدة ابتداء وان أمكن الرجوع في الجملة كطلاق المختلعة والمباراة ما لم ترجع المرأة بالبذل وكالمطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولى والثانية فإنها حينئذ تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة إذا كانت حرة ولا يمكنه الرجوع إليها ولا العقد عليها الا بعد المحلل بعقد جديد .
وأما الطلاق الرجعي فهو عبارة عن طلاق يصح معه للمطلق الرجوع إلى المطلقة في أثناء العدة كما أنه يجوز له أن لا يرجع حتى تنقضي العدة .
وأما الطلاق العدي فهو قسم من الطلاق الرجعي وهو ما اتفق بعده الرجوع والمواقعة معا في أثناء العدة وهذا الطلاق تحرم به الحرة على زوجها في المرة الثالثة بمجرد الطلاق الثالث وتحرم به الأمة في
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 240
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٢٤٠