تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين « 1 » .

الفرع الخامس : ان الطلاق الرجعي عبارة عن الطلاق الذي يمكن للزوج الرجوع إلى الزوجة

إذا كانت في العدة ويمكن ان يتزوج معها بعقد جديد بعد انتهاء العدة وانما سمي بالرجعي لجواز الرجوع بأحد نحوين .

الفرع السادس : ان الطلاق العدي قسم من الطلاق الرجعي

إذ المفروض ان الزوج يرجع إلى الزوجة في عدتها لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : واما طلاق العدة الذي قال اللّه عزّ وجلّ :فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّواحصوا العدة فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك ان احبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع يشهد على ذلك ثم يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره قيل له وان كانت ممن لا تحيض فقال : مثل هذه تطلّق طلاق السنة « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 1 .