تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
. . . . . . . . . .

الفرع السابع : أنه يشترط في المحلل البلوغ

شرح
قال في الحدائق ويشترط فيه شروط الأول ان يكون الزوج بالغا إلى أن قال ويدل على المشهور صريحا حديث الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فتزوّجها غلام لم يحتلم قال : لا حتى يبلغ فكتبت اليه ما حدّ البلوغ فقال : ما أوجب اللّه على المؤمنين الحدود « 1 » وهذه الرواية لا اعتبار بسندها وعمل المشهور بها على فرض تحققه لا يوجب اعتبارها ويمكن الاستدلال على المدعى بطائفة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : فإذا طلّقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها « 2 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوّجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحلّ للأول قال : لا حتى يذوق عسيلتها « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير يعني المرادي « 4 » ومنها ما رواه سماعة ابن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول اللّه عزّ وجل :الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍقال : التسريح باحسان التطليقة
هامش
( 1 ) الباب 8 من هذه الأبواب . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 4 ) لاحظ ص 244 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 246 | السيد تقي الطباطبائي القمي