. . . . . . . . . .
شرح
تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت :
وما حدّها قال : إذا كان لها خمسون سنة « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال : قد بانت منه وتزوّج ان شاءت من ساعتها « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في رجل تزوّج امرأة بكرا ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة قال :
بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال : لا انما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فاما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلّقها « 3 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوّج من ساعتها ان شاءت « 4 » ومنها ما رواه جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يطلّق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها فقال : ليس عليها عدة وان دخل بها « 5 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن التي قد يئست من
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب العدد ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب العدد ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .