تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
المرّة الثانية كذلك ولا تحلان للمطلق الا بمحلل وهو ان تتزوج بشخص آخر يكون بالغا بعقد الدوام ويواقعها قبلا والأحوط أن يكون مع الانزال وحينئذ فإذا طلقها هذا الزوج الثاني وانقضت عدتها عنه إذا كانت صاحبة عدة حلت للزوج الأول وجاز أن يعقد عليها بعقد الدوام أو الانقطاع ولو اتفق بعد ذلك مرة أخرى ثلاث تطليقات كذلك في الحرة أو تطليقتان كذلك في الأمة حرمتا أيضا وتوقف الحل على المحلل كذلك ولو اتفق ذلك أيضا مرة ثالثة حرمت الأمة في التطليقة السادسة والحرة في التاسعة مؤبّد أو لا تحلان له بعد ذلك أبدا ، وأما القسم الآخر من الطلاق الرجعي أعني غير العدي فيشترك مع العدي في التحريم بالثالثة واحتياج الحل بعدها إلى المحلل الا أنه في التحريم المؤبد به في التاسعة مطلقا لعله لا يخلو عن اشكال ( 1 ) .

تعرض قدّس سرّه لفروع :

الفرع الأول : ان المراد بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع

شرح
( 1 ) وان شئت قلت الطلاق أما رجعي وهو الطلاق الذي يمكن للزوج الرجوع إلى الزوجة إلى عدتها واما إذا لم يكن للزوج الرجوع إليها اما لعدم العدة لها واما لوجود مانع عن الرجوع يكون الطلاق بائنا .

الفرع الثاني : ان من لا عدة لها عبارة عن اليائسة وغير المدخول بها والصغيرة

والدليل على المدعى في الموارد المذكورة النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال : قلت وما حدّها قال : إذا أتى لها أقلّ من