تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
. . . . . . . . . .
شرح
زوّجته نفسها وان شاءت لم تفعل فان تزوّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين وينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة وان ارتجعت في شيء مما أعطيتني فانا أملك ببضعك وقال : لا خلع ولا مباراة ولا تخيير الّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين والمختلعة إذا تزوّجت زوجا آخر ثم طلّقها يحلّ للأوّل ان يتزوّجها قال : ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المبارئة الا أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها « 1 » .

الفرع الرابع : أنه لا يجوز الرجوع إلى المرأة المطلقة ثلاث مرات مع الرجوع أو العقد بعد الطلقة الأولى والثانية

فإنها تحرم على زوجها بالطلقة الثالثة إذا كانت حرة ولا يمكن للزوج الرجوع إليها ولا العقد عليها الا بعد المحلل لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال : هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلّق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها « 2 » . ومنها ما رواه الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السنة كيف يطلّق الرجل امرأته قال : يطلّقها في طهر قبل عدّتها من غير جماع بشهود فان طلّقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلّقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وان هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو اجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 1 .