. . . . . . . . . .
شرح
منصرفة عن الزواج الانقطاعي وفيه أولا انه لا وجه للانصراف وعلى فرض قبوله بدوي يزول بالتأمل وثانيا ان المستفاد من الحديث اشتراط اذن الأب في الزواج الموقت مع البكر لاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : البكر لا تتزوّج متعة الّا باذن أبيها « 1 » فالنتيجة ان تزويج البكر مشروط باذن الأب بلا فرق بين الزواج الدائم والمنقطع وفي المقام جملة من النصوص تدل على جواز الانقطاعي بلا اذن من الأب منها ما رواه أبو سعيد القماط عمّن رواه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّا من أبويها فافعل ذلك قال : نعم واتّق موضع الفرج قال : قلت فان رضيت بذلك قال : وان رضيت فإنه عار على الابكار « 2 » ومنها ما رواه سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها « 3 » ومنها ما رواه الحلبي قال :
سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعفّ بذلك « 4 » وهذه الروايات كلها ضعاف مضافا إلى أنه لو فرض التعارض مع دليل الاشتراط يكون الترجيح بالاحدثية مع حديث الاشتراط الا أن يقال إن بعض هذه الطائفة التي تكون اسنادها ضعافا وارد في مورد خاص ومقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاص هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الفرع الأول .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .