تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب امر وقال يستأمرها كل واحد ما عدا الأب « 1 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير اذنها قال : نعم ليس يكون للولد أمر الا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها الّا أن تستأصر « 2 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاء منها قال ليس لها مع أبيها أمر إذا أنكحها جاز نكاحه وان كانت كارهة « 3 » ومنها ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه وإذا زوّج الابنة جاز « 4 » . الطائفة الثانية : ما يدل على استقلال البكر منها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بأمرها « 5 » . الطائفة الثالثة : ما يدل على اشتراط اذنهما لاحظ ما رواه صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السّلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال افعل ويكون
هامش
( 1 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 8 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 4 ) الباب 6 من هذه الأبواب ، الحديث 4 . ( 5 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 10 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 227 | السيد تقي الطباطبائي القمي