. . . . . . . . . .
شرح
ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّا « 1 » .
والترجيح بالأحدثية مع حديث صفوان لكن التعارض موجود بين حديث صفوان وابن جعفر لاحظ الحديث الثاني من الباب التاسع المتقدم آنفا والحديث الثامن منه « 2 » فان المستفاد من الحديث الثاني اشتراط اذنهما والمستفاد من الحديث الثامن استقلال الأب وحيث إنه لا يميز الحديث عن القديم لا بد من الالتزام باشتراط اذنهما معا إذ مع عدم اجتماع اذنهما نشك في جواز النكاح وعدمه ويكون مقتضى الأصل عدم الجواز مضافا إلى أن القاعدة الأولية تقتضي عدم ولاية أحد على غيره ويضاف إلى ما ذكر ان الظاهر واللّه العالم ان الالتزام بجواز نكاح الأب بنته البكر الرشيدة البالغة بلا اذن منها سيما مع كراهتها يقرع الاسماع ويجلب الانظار ويكون مستنكرا عند أهل الشرع وخلاف السيرة والارتكاز الشرعي فلاحظ .
ان قلت إن الحديث الثاني من الباب مطلق من حيث البكارة والثيبوبة والحديث الثامن يختص بالبكر فبمقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد يجوز تقييد الحديث الثاني بالحديث الثامن قلت : الأمر كما ذكرت لكن لا شبهة في عدم ولاية الأب على الثيب بالنص والضرورة فلا يبقى الاطلاق في الحديث الثاني بل لا بد من تقييده بالبكر فتنقلب النسبة من العموم والخصوص إلى التباين .
وربما يقال لا بد من التفصيل بين الزواج الانقطاعي والدائمي بان يقال اذن الأب لا يشترط في الأول ويشترط في الثاني بتقريب ان نصوص الاشتراط
هامش
( 1 ) الباب 9 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 2 ) لاحظ ص 227 .