. . . . . . . . . .
شرح
وأما اشتراط اذن الجد في زواج البكر فما يمكن ان يذكر في وجه ولايته على البكر اطلاق النصوص الدالة على ولاية الجد على الصغيرة منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا ان يزوجها فقلت : فان هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا فقال : الجد أولى بنكاحها « 1 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الجارية يريد أبوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارّا ان لم يكن الأب زوّجها قبله ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ « 2 » ومنها ما رواه هشام بن سالم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول فان كانا جميعا في حال واحدة فالجدّ أولى « 3 » ومنها ما رواه الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجد مرضيّا جاز قلنا فان هوى أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى وهما سواء في العدل والرضى قال : أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ « 4 » ومنها ما رواه عبيد ابن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : اني لذات يوم عند زياد بن عبد اللّه إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال : اصلح اللّه الأمير ان أبي زوّج ابنتي بغير اذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده ما تقولون فيما قول هذا الرجل فقالوا نكاحه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .