تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
إذا كانت مالكه لأمرها فان شاءت جعلت وليّا « 1 » ولاحظ ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الّا بأمرها « 2 » هذا كله بالنسبة إلى البكر التي لها الأب أو الجد على قول واما الثيب والبكر التي لا ولي لها فيكفي رضائهما بلا اشكال ولا كلام فان الولاية تحتاج إلى الدليل ، وأما الصغير فالمعتبر فيه رضا الولي دون الصغير إذ لا اعتبار برضاه ، ولا بأفعاله ولا بد في زواجه من أن يكون العاقد وليه بنفسه أو وكيله كما أن الامر في الكامل كذلك أي لا بد من أن يتصدى بنفسه للعقد أو يتصدى له وكيله وهذا كله واضح ظاهر لا يحتاج إلى البحث . ثم إن الماتن تعرض لصور ايقاع العقد والظاهر كفاية ما يكون مبرزا للمراد بلا فرق بين أقسام المبرز نعم لا اشكال في حسن رعاية الاحتياط في جميع الموارد سيما بالنسبة إلى الأعراض .

الجهة الرابعة : المتعة

التي ذكر اللّه تعالى في القرآنوَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً« 3 » ويشترط فيها تعيين المدة والمبلغ كما عليه السيرة الجارية بين
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحدث 10 . ( 3 ) النساء : 24 .