تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
. . . . . . . . . .
شرح
باطل قال : ثم اقبل عليّ فقال : ما تقول يا أبا عبد اللّه فلمّا سألني أقبلت على الذين أجابوه فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنت ومالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه قال : فاخذ بقولهم وترك قولي « 1 » ومنها ما رواه عبيد بن زرارة أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : ولابنه أيضا ان يزوجها فان هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا فالجدّ أولى بنكاحها ، الحديث « 2 » ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى ان يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق ان ينكح قال : الذي هو الجدّ أحق بالجارية لأنها وأباها للجدّ « 3 » فان مقتضى اطلاق هذه النصوص شمول الحكم للبكر البالغة ولكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بما دل على جواز زواج المرأة التي ملكت نفسها بغير ولي لاحظ ما رواه الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز « 4 » ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تزوج المرأة من شاءت
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 4 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 231 | السيد تقي الطباطبائي القمي