تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
. . . . . . . . . .

الوجه السابع : ما رواه هشام الجواليقي

شرح
« 1 » فان المستفاد من الحديث لزوم العربية في الصيغة وفيه ان مقتضى الحديث لزوم ايقاعه بهذه المادة المذكورة والحال انه لا يشترط فيه بل يجوز بغيرها وثانيا أنه لا وجه لإسراء حكم المتعة إلى الدائم وثالثا ان الحديث غير تام سندا فالنتيجة انه لا دليل على اشتراط الصيغة بكونها عربية ثم إنه على تقدير الالتزام بالاشتراط هل يفصل بين القدرة على العربية وعدمها بالالتزام بالاشتراط في صورة القدرة عليها وعدمه في صورة عدم القدرة ربما يقال بالتفصيل قياسا للمقام على طلاق الأخرس لاحظ ما رواه البزنطي انه سأل أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم قال : أخرس هو قلت : نعم ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها أيجوز ان يطلق عنه وليه قال : لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت أصلحك اللّه فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلّقها قال بالذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها « 2 » وفيه انه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا وجه لإسراء ذلك الحكم إلى المقام . فالحق ان يقال إن كان المدرك للاشتراط الاجماع لا بد من الاقتصار والالتزام باختصاص الحكم بصورة القدرة حيث إن الاجماع دليل لبّي يقتصر فيه على المقدار المتيقن واما إذا كان المدرك النص فلا وجه للتفصيل فان الحكم الوضعي لا يكون مرهونا بالقدرة فلاحظ .

الجهة الثالثة : انه يشترط في صحة عقد النكاح رضا الزوج والزوجة

إذا
هامش
( 1 ) لاحظ ص 222 . ( 2 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 1 .