ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه الحي كسائر أمواله ولو لم يكن لأحدهما وارث حي فنصيبه للإمام عليه السّلام ولو لم يكن لكل منهما وارث غير الآخر ينتقل تركة كل منهما إلى الآخر ثم إلى الامام عليه السّلام ( 1 ) ولو كان لأحدهما مال دون الآخر أعطي مال صاحب المال لعديم المال وينتقل منه إلى وارثه ( 2 )
شرح
على فرض تسليم وجود الاطلاق يقيد بما قيد بغيره كما هو الميزان وعلى الثالث بان هذا الإرث على خلاف القاعدة وانما نلتزم به للدليل الوارد في الباب بالخصوص مضافا إلى أن المتبع الدليل المقيد كما مر وعلى الثاني بأنه لم يقم دليل على تقديم الأضعف نصيبا بنحو الاطلاق بل الدليل وارد في خصوص الزوجين والدليل عليه ما رواه الفضل بن عد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة « 1 » ومثلها ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة « 2 » وبمقتضى ما ذكرت من الرواية لا بد من الالتزام بهذا الترتيب في خصوص الزوجين والتعدي إلى غير المورد بدعوى ان علة التقديم الأضعفية دعوى بلا دليل واللّه العالم .
( 1 ) الامر كما افاده فان المقرّر الشرعي ان يرث الوارث ان كان والّا فيرثه الامام عليه السّلام .
( 2 ) كما صرح به في بعض الروايات لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب ميراث الغرقى وما أشبهه ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحدث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 201 .