تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

[ في إرث الغرقى والهدمى ]

( مسألة 7 ) : إذا غرق اثنان أو هدم عليهما معا وكان بينهما توارث ولم يعلم تقدم موت أحدهما على موت الآخر ولا تقارنهما كما لو غرق ابن مع أبيه فحينئذ يفرض حيوة كل منهما بعد موت الآخر ويعطي ميراثه من أصل مال الآخر ( 1 ) مما ورثه الآخر منه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا محققا ومنقولا كما في المستند ونقل عن العماني انه يرث الغرقى والهدمى عند آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم ايّهم مات قبل صاحبه قال : يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السّلام « 1 » . ( 2 ) على الأشهر الأظهر كما في بعض الكلمات ونقل انه ذهب اليه عامة من تأخر ونقل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل فقال : يورث بعضهم من بعض قلت : فان أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال : وما أدخل قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم والآخر ليس له شيء ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أولا كان المال لورثة الذي ليس له شيء ولم يكن لورثة الذي له المال شيء قال : فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لقد شنعها [ سمعها وهو هكذا « 2 » وقريب منها غيرها المذكور في هذا الباب وارد في زوجين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 201 | السيد تقي الطباطبائي القمي