. . . . . . . . . .
شرح
سقط عليهما البيت لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
قلت له : رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا قال : يورث الرجل من المرأة والمرأة من الرجل قلت : فان أبا حنيفة قد ادخل عليهم في هذا شيئا قال : وأيّ شيء أدخل عليهم قلت : رجلين أخوين اعجميين ليس لهما وارث الّا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة والآخر ليس له شيء ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال : تدفع إلى مولى الذي ليس له شيء قال : فقال ما أنكر ما ادخل فيها صدق وهو هكذا ثم قال : يدفع المال إلى مولى الذي ليس له شيء ولم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شيء لورثته « 1 » ويعضد هما ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال : تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون ممّا يورث بعضهم بعضا شيئا « 2 » ونسب إلى المفيد والديلمي خلاف ذلك بان ذهبا إلى توريث كل منهما من الآخر حتى مما ورث لا طلاق بعض ما ورد في الباب لاحظ حديث ابن الحجاج « 3 » ولانتفاء فائدة تقديم الأضعف نصيبا كما يستفاد من بعض ما ورد في المقام ولأنه بعد الانتقال يصير ملكا للمنتقل اليه وبمقتضى دليل الإرث يرث الآخر منه ويرد على التقريب الأول أولا أنه ليس في المقام اطلاق يقتضي ذلك بل الوارد في الباب بين ان قيد بغير ما ورث من الآخر وبين ما ينصرف إلى غيره وثانيا انه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، الحديث 2 .
( 2 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) لاحظ ص 201 .