[ في الحبوة ]
( مسألة 8 ) : يختص بالولد الأكبر من تركة أبيه الحبوة ( 1 ) لا من الام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أن أصل الحكم مما لا شبهة فيه ولا اختلاف يعتريه به وانما الخلاف في خصوصياته كالخلاف في الكيفية أو الكمية أو المحبو أو المحبو منه وتدل على أصل الحكم في الجملة جملة من الروايات منها ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور « 1 » إلى غيره الوارد في هذا الباب .
( 2 ) وفاقا كما في المستند واستدل عليه بأنه المنصوص والامر كذلك فان المذكور في رواية ربعي بن عبد اللّه كما ترى « إذا مات الرجل » وفي رواية أخرى لربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه « 2 » أيضا كذلك وفي رواية حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف فان حدث به حدث فللأكبر منهم « 3 » وفي مرسلة ابن اذينة عن أحدهما عليهما السّلام ان الرجل إذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم « 4 » وفي رواية الفضلاء عن أحدهما عليهما السّلام ان الرجل إذا ترك سيفا أو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحدث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .