تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
. . . . . . . . . .
شرح
أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لا عن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن الولد له هل يردّ اليه قال نعم يردّ اليه ولا ادع ولده ليس له ميراث واما المرأة فلا تحلّ له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أرأيت أن ماتت أمه فورثها الغلام ثم مات الغلام من يرثه قال عصبة أمه قلت : فهو يرث أخواله قال : نعم « 1 » ومقتضى التفصيل الوارد في بعض الروايات ان الأب لو اكذب نفسه يرث الولد أخواله والّا فلا ففي رواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحلّ له أبدا فان اقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه فقال : اما المرأة فلا ترجع اليه ابدا وأما الولد فانّي اردّه اليه إذا دعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحدّ « 2 » فبمقتضى هذه الرواية انه لو لم يكذب الأب نفسه لا يرث الابن أخواله وبعض الروايات وان دل على عدم ارثه مطلقا لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل لا عن امرأته قال : يلحق الولد بامّه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد « 3 » لكن لا بد من تقييد المطلق بالمقيد .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ولد الملاعنة وما أشبهه ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .