[ في إرث الخنثى ]
( مسألة 6 ) : الخنثى ان بالت من ذكرها فلها ميراث الذكورية وان بالت من فرجها فلها ميراث الأنثى ( 1 ) ومع البول منهما فالمعيار على ما سبق منه البول ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف كما في المستند وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر وان كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى « 1 » ومنها ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يورث الخنثى من حيث يبول « 2 » إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب وغيره فلاحظ .
( 2 ) وفاقا للأكثر كما في المستند وتدل عليه أيضا جملة من الروايات منها ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء قال يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فان كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء « 3 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام انّ عليا عليه السّلام كان يقول الخنثى يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعا فمن ايّهما سبق البول ورث منه فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل « 4 » إلى غيرهما من الروايات الدالة على المدعى .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .