تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ومع التساوي فيه فعلى ما ينقطع منه أخيرا ( 1 ) ومع التساوي فيه أيضا وعدم امكان عدّ أضلاعها ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما ذهب اليه جماعة من الأعلام على ما نسب إليهم كالشيخ والقاضي وابن حمزة والحلي وابن زهرة والمحقق والفاضل والشهيدين وغيرهم ونسب إلى الحلي نفي الخلاف فيه والظاهر أنه ليس عليه دليل ويظهر من بعض الكلمات انه استدل بعض له بقوله عليه السّلام في رواية هشام بن سالم « 1 » من حيث ينبعث وبقوله عليه السّلام في مرسلة الكليني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال : من أيهما سبق قيل فان خرج منهما جميعا قال : فمن أيهما استدر قيل فان استدرّا جميعا قال : فمن ابعدهما « 2 » بتقريب ان المنقطع أخيرا يكون أشد انبعاثا ودررا وهذا التقريب فاسد لان هذا المعنى أول الدعوى مضافا إلى أن المرسلة لا اعتبار بها وعليه لو انكشف عن قول من تقدم ذكره من الفحول والأساطين وجود دليل معتبر على المدعى نلتزم والّا فلا وجه لما افاده في المتن . ( 2 ) كما نقل عن المفيد في الاعلام وعن السيد في الانتصار وعن الحلي في السرائر وعن الإسكافي ونقل عن الأولين دعوى الاجماع عليه وعن الثالث نسبته إلى الأكثرين المحصلين ويدل عليه ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي فقال لها ومن خصمك قالت : أنت قال : أفرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها وما ظلامتك فقالت : ان لي ما للرجال وما
هامش
( 1 ) لاحظ ص 196 . ( 2 ) الباب 1 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 197 | السيد تقي الطباطبائي القمي