تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
أيضا ( 1 ) . وانما يرثه أولاده فنازلا والزوج أو الزوجة ( 2 ) ولو لم يكن له وارث في مرتبة من المراتب كان ميراثه للإمام عليه السّلام ( 3 ) .
شرح
أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة « 1 » وهذه الرواية من حيث الدلالة كما ترى لا قصور فيها واما من حيث السند فلا اعتبار بها بلحاظ العبيدي . ( 1 ) الظاهر أن هذا القيد احترازي فلو لم تكن الام زانية يتحقق الإرث وللإشكال مجال إذ مقتضى اطلاق ما دل على المنع على ما يقولون عدم الفرق فلاحظ الا ان يكون اجماع على هذا التفصيل . ( 2 ) ظهر مما تقدم الاشكال في هذا الذي افاده حيث قلنا إن مقتضى اطلاق الروايات المانعة عدم ارث غيره منه مطلقا فلا وجه لإرث أولاده منه وملخص الكلام انه تارة يبحث ويتكلم في ارثه من غيره وأخرى في أرث غيره منه اما الأول فقد قلنا بأنه لا دليل عليه واما الثاني فمقتضى الاطلاق عدم ارث الغير منه لا وجه للتفصيل الّا بالإجماع الكاشف عن دليل معتبر وبهذا ظهر الاشكال في أرث الزوج والزوجة منه الا أن يقال إن المفهوم من الأدلة . ان الوجه في عدم الإرث منه عدم اعتبار نسب له وهذا لا يرتبط بإرث الزوج أو الزوجة أو غيرهما ممن لا يكون حكم الإرث في حقه مرتبطا بالنسب كضامن الجريرة لكن يرد ما ذكر اطلاق رواية ابن سنان حيث حكم فيها بان ميراثه يعطى للإمام عليه السّلام بلا تفصيل بين الصور فلاحظ . ( 3 ) فإنه عليه السّلام وارث من لا وارث له .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبه ، الحديث 6 .