تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولو فرض له اخوة من طرف الأب والأم واخوة من طرف الام فقط كان الميراث بينهم ( 1 ) ويقسم على السواء لسقوط جهة الأبوة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الكلام يقع تارة في ارث أمه منه وأخرى في ارث عصبة أمه منه أما ارث أمه منه فمضافا إلى أنه مقتضى القاعدة الأولية تدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انّ ميراث ولد الملاعنة لأمه ، الحديث « 1 » إلى غيره من الروايات الدالة على المدعى وفي المقام بعض الروايات يدل على أن ثلث ماله لأمه والباقي للإمام عليه السّلام وهو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في ابن الملاعنة ترث امّه الثلث والباقي للإمام لأنّ جنايته على الامام « 2 » ومقتضى هذه الرواية ان ما زاد عن الثلث يرجع إلى الامام ويمكن ان يقال إن النسبة نسبة المقيد إلى المطلق ومقتضى القاعدة تقييد المطلق بالمقيد الا ان يقوم اجماع على خلافه . ( 2 ) فيقسم المال بينهم بالتسوية ولا يراعى الذكورية والأنوثية ويؤكده ما عن علي عليه السّلام : كان علي عليه السّلام يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله اخوة قسم ماله على سهام اللّه « 3 » فان سهام اللّه بالنسبة إلى الاخوة من الام معلومة من كتابه وبعد انقطاع نسب ابن الملاعنة من الأب يعامل مع اخوته من الأبوين معاملة الاخوة من الام وحدها واللّه العالم .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) الباب 1 من هذه الأبواب ، الحديث 3 .