تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

[ في ارث ابن الملاعنة ]

( مسألة 5 ) : ابن الملاعنة لا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه ( 1 ) . الا أن يكذب الأب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن دون العكس ( 2 ) ويرث أمه من يتقرب بها ويرثونه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا كما في بعض الكلمات وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ويكون امره وشأنه كله إليها « 1 » فبمقتضى هذه الرواية ان نسبه مقطوع عن الأب ومع قطع النسب لا يتحقق الإرث كما هو ظاهر ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال وان لا عن لم تحل له أبدا وان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ وان مات ولده ورثه أخواله « 2 » إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب وبقية أبواب الملاعنة . ( 2 ) كما تدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الملاعن ان أكذب نفسه قبل اللعان ردّت اليه امرأته وضرب الحدّ وان لا عن لم تحلّ له ابدا وان قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ وان مات ولده ورثه أخواله فان ادّعاه أبوه لحق به وان مات ورثه الابن ولم يرثه الأب « 3 » إلى غيره من الروايات الواردة في هذا الباب . ( 3 ) كما هو الأصل الأولي وتدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الحديث 8 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .