وصيغته ان يقول : عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وترثني ويقول الضامن قبلت ولو كان الضمان من الطرفين يقول أحدهما عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك ويقول الآخر قبلت ( 1 ) .
Commentary
بهذه الآية على جواز هذا العقد بل لزومه وقد أفاد بعض الأساطين في هذا المقام وفيه نظر ولعل وجه النظر انه لا مجال للاستدلال بهذه الآية على الصحة إذ الآية تدل على اللزوم وظاهر ان اللزوم مترتب على الصحة ففي المرتبة السابقة لا بد من فرض الصحة وبعبارة أخرى الدليل المتكفل للحكم لا تعرض فيه للموضوع بل لا بد من تحقق الموضوع من غير ناحية الحكم وبهذا البيان يشكل التمسك بالآية للصحة في جميع الموارد .
( 1 ) يظهر مما أفاده قدّس سرّه اعتبار جملة من الأمور في تحقق ضمان الجريرة :
الأول : انه من العقود فلا يكفي الايقاع من الطرف الواحد ويترتب عليه انه لا يكفي مجرد الرضا بل يحتاج إلى الانشاء ايجابا وقبولا .
الثاني : انه يشترط فيه اللفظ الخاص والصيغة المخصوصة .
الثالث : انه يتقوم بذكر كلا الأمرين من ضمان الجريرة والإرث .
الرابع : انه كما يمكن تحقق هذا العقد من الطرف الواحد يمكن تحققه من الطرفين والضمان والإرث من الجانبين .
الخامس : انه يشترط فيه اللفظ ولا يكفي الفعل ، ولا بد من التعرض لكل واحد من هذه الأمور والعمل بما تقتضيه القاعدة فنقول : أما الأول فالذي يستفاد