تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ولو تعذر المعتق ورثوا بالسوية ان تساوت حصصهم في العتيق وان اختلفت فبنسبة حصصهم ( 1 ) ولا فرق بين كون المعتق ذكرا أو أنثى أو بالاختلاف ( 2 ) ولو كان مع المعتق زوج أو زوجة ورث نصيبه الاعلى والباقي للمعتق ( 3 ) .
شرح
أبي الربيع على فرض اطلاقها تقيد مضافا إلى عدم اعتبارها سندا كما أن الاطلاق الواقع في موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذي اعتقه « 1 » تقيد بما علق على عنوان السائبة . ( 1 ) كما تقتضيه القاعدة إذ المفروض ان الإرث بسبب العتق فمقدار وجود السبب يترتب المسبب فمع التساوي الحصص يكون الإرث بالسوية ومع التفاوت يتفاوت . ( 2 ) لعدم وجه للفرق وكون ميراث الرجل في مورد ضعف ميراث المرأة لا يوجب جعل الميراث كذلك مطلقا بل التسوية على طبق القاعدة فما عن المقنعة من أنه لو ترك مواليا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين لا وجه له ظاهرا واللّه العالم . ( 3 ) بلا خلاف يعرف كما في بعض الكلمات ونقل على الحلبي الخلاف واختار الرد على أحدهما بعد اخذه نصيبه ومنع المنعم من الإرث وقيل إن هذا القول شاذ وعلى خلافه الاجماع والذي تقتضيه القواعد هو الذهاب إلى القول المشهور كما ذهب اليه الماتن اما بالنسبة إلى عدم الرد إلى الزوجة فواضح فإنه قد مرّ في محله انها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 10 .