تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فيثبت بذلك للضامن الميراث في الصورة الأولى والتوارث بينهما في الثانية مع عدم مناسب ( 1 ) .
شرح
المستفاد من النصوص ان المتقوم لهذا العقد هو تضمين الجريرة وحكمه تحقق الإرث لا انه مقوم ومن الروايات الدالة على المدعى رواية ابن سنان المتقدمة آنفا فان قوله عليه السّلام « فليشهد رجلين بضمان ما ينو به لكل جريرة » يدل على أن الموضوع هو الضمان لا غير ومن تلك الروايات ما رواه ابن سنان أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن اعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء عليه لمواليه عليه فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه وان لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين « 1 » ومن تلك النصوص ما رواه عمر بن يزيد « 2 » إلى غيرها فان المفهوم العرفي من هذه الروايات ان تمام الموضوع هو الضمان ويترتب عليه الإرث واما الجهة الرابعة فالظاهر أنه لم يرد في نص تحقق الضمان من الطرفين لكن يعلم ويفهم من هذه الروايات ان هذا العقد جائز ونافذ شرعا ويفهم العرف انه لا فرق بين ان يقع من جانب أو من الجانبين . ( 1 ) اجماعا كما في بعض الكلمات ويمكن ان يستدل بآيةوَأُولُوا الْأَرْحامِ *فإنها تدل على أولوية الرحم ففي كل مورد قام الدليل على خلافها يؤخذ به والا يعمل على طبق الآية ويؤيد هذه الاستدلال ما رواه محمد بن قيس « 3 » وتدل على المدعى أيضا طائفة من النصوص منها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السّلام ان عليا عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 12 . ( 2 ) لاحظ ص 67 . ( 3 ) لاحظ ص 177 .