تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
من مجموع الروايات انه لا يتحقق الا من الجانبين ففي رواية ابن سنان يعني عبد اللّه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن كاتب عبدا ان يشترط ولاءه إذا كاتبه وقال إذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لأحد ان كره ذلك ولا يرثه الّا من أحبّ ان يرثه فان احبّ أن يرثه وليّ نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرّها أو حدث فإن لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد فان ميراثه يردّ إلى امام المسلمين « 1 » فإنه صرح في هذه الرواية ان الأمر بيد المضمون عنه وبدون اختياره لا يتحقق الضمان والإرث ومثله غيره فلاحظ كما أن المستفاد من النصوص الواردة في هذا المقام انه كبقية الانشائيّات المتوقفة على الابراز واما مجرد الرضا فلا يترتب عليه الأثر فان الظاهر مما في رواية ابن سنان المذكورة انه لا بد من تحققه خارجا إذ الرضا امر قبلي ولا يعبر عنه بما عبر من قوله عليه السّلام « فإن لم يفعل السيد ذلك » والحاصل ان المفهوم من هذه الرواية وغيرها بحسب المتفاهم العرفي ان ضمان الجريرة المترتب عليه الإرث امر إنشائي ابرازي يتحقق بفعل الطرفين فلا يكفي فيه مجرد الرضاء القبلي واما لزوم التلفظ فلا يستفاد بل الاطلاق يقتضي الاكتفاء بالفعل وبما ذكر ظهر ما هو الحق في الجهة الخامسة كما أنه ظهر ان الأمر الثاني الذي أفيد في المتن لا وجه له فإنه لا يشترط فيه اللفظ فضلا عن الصيغة الخاصة وان كان كثير من العبائر الفقهية متضمنا لهذا الامر واما الأمر الثالث فالذي يستفاد من جملة الروايات انه يتوقف على ضمان الجريرة ويترتب عليه الإرث فلا يلزم ذكر الإرث وبعبارة أخرى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب العتق ، الحديث 3 .