تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الثاني : ولاء ضمان الجريرة ( 1 ) .
شرح
لا ترد عليها فيبقى دليل ارث المنعم بلا معارض واما لو كان زوجا فإنه وان يرد عليه لكن قيد في الأدلة كما مر في محله بعدم وارث غيره فمع فرض وجود المنعم لا تصل النوبة اليه . لا يقال في أدلة ولاء العتق هذا القيد موجود أيضا ولا ترجيح فإنه يقال إن المستفاد من خبر العجلي « 1 » ان المانع من المنعم هو القريب فإنه فيه قال « وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولائه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته » فقيد عدم ارث المنعم بعد القريب لا مطلق الوارث .

[ الثاني : ولاء ضمان الجريرة ]

( 1 ) اجماعا بقسميه كما في سبيل الرشاد وقال في المستند وقد ادعي الاجماع عليه كثير من الأصحاب منهم ابن زهرة والشهيد الثاني بل هو اجماع محقق فهو الدليل عليه مضافا إلى الأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها انتهى موضع الحاجة من كلامه وكيف كان يستدل للمدعى بوجوه الأول التسالم بينهم فان الإرث بسبب ضمان الجريرة في الجملة من الواضحات والمسلمات كما يظهر لمن يراجع كلماتهم ، الثاني : الروايات الواردة عن أهل بيت الوحي والرسالة وقد عقد لها بابا في الوسائل ومن تلك الروايات ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن مملوك اعتق سائبة قال : يتولّى من شاء وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه قلت : فان سكت حتى يموت قال : يجعل ماله في بيت مال المسلمين « 2 » الثالث : قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 3 » فإنه ربما يستدل
هامش
( 1 ) لاحظ ص 177 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ولاء الضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 3 . ( 3 ) المائدة : 1 .