أو معتق يكون وارثا أو من يقوم مقام المعتق عند موت المضمون عنه ( 1 ) وإذا اجتمع مع ضامن الجريرة زوج أو زوجة ورث نصيبه الاعلى والبقية للضامن ( 2 ) .
شرح
كان يعطي أولى الأرحام دون الموالي « 1 » .
فان المستفاد من هذه الرواية ان المولى مطلقا مؤخر عن الرحم بل الاتفاق قائم على ما يقولون بان هذا العقد متوقف على عدم مناسب للمضمون عنه فلا موضوع للمناسب حتى يكون مقدما على ضامن الجريرة والحاصل انهم صرحوا بان ضمان الجريرة لا يصح الّا بالنسبة إلى من لا يكون له وارث لا نسبا ولا ولاء واستدل عليه تارة بالأصل وأخرى بالإجماع وثالثة باختصاص النصوص بصورة عدم الوارث ولا يخفى ان الاجماع لو تم بحيث يكشف عن الحكم الشرعي فهو والّا فمن الظاهر انّ الأصل لا يقاوم الدليل وأما النصوص فمطلقة وتقييدها يحتاج إلى دليل .
( 1 ) قد مرّ وظهر الوجه مضافا إلى أنه لا يجتمع ضمان الجريرة مع ولاء العتق إذا الشرط في ضمان الجريرة أن يكون المضمون عند سائبة أو حرا أصليا .
( 2 ) أما بالنسبة إلى الزوجة فالأمر واضح إذ لا يرد عليها فبمقتضى دليل ارث ضمان الجريرة يرث الضامن واما بالنسبة إلى الزوجة فالرد عليه مشروط بعدم وارث غيره ومع ضامن الجريرة لا تصل النوبة اليه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ، الحديث 2 .