وعدم التبري من جريرته حين الاعتاق ( 1 ) .
شرح
قال وان لم يكن توالى إلى أحد حتى مات فان ميراثه للإمام المسلمين ان لم يكن له قريب يرثه من المسلمين قال وان كانت الرقبة التي على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال قال ويكون الذي اشتراه فاعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه قال وان كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فان ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فاعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته « 1 » وفي المقام رواية رواها أبو بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي يعتق « 2 » وهذه الرواية لو لم تكن قابلة للجمع مع تلك الروايات بالجمع العرفي يسقط كلا الطرفين فالنتيجة انه ان كان العتق تبرعا يوجب الإرث وان لم يكن تبرعا لا وجه للإرث لعدم الدليل عليه .
( 1 ) بالإجماع كما في بعض الكلمات وقد دلت جملة من الروايات على أن السائبة لا يكون للمعتق عليه ولاء لاحظ ما رواه ابن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من اعتق رجلا سائبة فليس عليه جريرته شيء وليس له من الميراث شيء وليشهد على ذلك قال ومن تولى رجلا فرضى بذلك فجريرته عليه وميراثه له « 3 » ومثلها غيرها انما الكلام في معنى السائبة والذي تضمن تفسير
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب العتق ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 43 من أبواب العتق ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .