تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وكون العتق تبرّعيا ( 1 ) .
شرح
ويدع أخته ومواليه قال : المال لأخته « 1 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآيةوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى « 2 » إلى غيرهما من الروايات الواردة في هذا الباب المشار اليه فراجع وفي المقام بعض الروايات يدل بظاهره على خلاف المدعى لاحظ ما رواه منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : مات مولى لابنة حمزة وله ابنة فاعطى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ابنة حمزة النصف وابنته النصف « 3 » والسند مخدوش مضافا إلى أنه لو كان الامر كذلك لصار معلوما ولم يكن مخالفا للإجماع . ( 1 ) بلا خلاف فيه يعلم كما في المسالك على ما نقل عن السرائر نفي الخلاف فيه وعن الانتصار والغنية الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات من قبل ان يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كيسه فاعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه قال : فقال ان كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه قال وان كان توالى قبل ان يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه ان لم يكن له قريب يرثه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .