تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
( مسألة 3 ) : لو كان لزيد زوجات أربع فطلّق واحدة وتزوّج بخامسة واشتبهت المطلقة بين الأربع فالخامسة ترث ربع الربع أو ربع الثمن ( 1 ) وترجع البقية إلى الصلح ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا على القاعدة وقد مرّ دليل هذا الحكم فراجع . ( 2 ) الوجه فيما افاده من الصلح الاختلاف الواقع بينهم فان الحلي على ما نسب اليه اختار القرعة وقال بعد ان وضع نصيب الأخيرة يقرع بين الأربع واحتج بان القرعة لكل امر مشتبه اما مطلقا أو في الظاهر مع كونه معينا عند اللّه والامر هنا كذلك لان المطلقة غير وارثة في نفس الأمر وبان الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم ارثه والمشهور اختاروا التقسيم بين الأربع والحق مع القول المشهور المنصور بالرواية وهي ما رواه أبو بصير « 1 » وهذه الرواية تدل على مذهب المشهور وبها يجاب عما أورده الحلي فان الامر ليس مشتبها بعد بيانه من قبل الشارع وان ما افاده من العلم بعدم ارث المطلقة مردود بان الرواية مقتضية للتوريث فتكون النتيجة ان المطلقة المشتبهة لها الإرث بحكم الشارع .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 92 .