[ فصل في الإرث بسبب الولاء ]
[ الأول : ولاء العتق ]
فصل في الإرث بسبب الولاء وقد مرّ انه على ثلاثة أقسام :
الأول : ولاء العتق ( 1 ) فالمعتق يرث من عتيقه مع عدم مراتب النسب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الظاهر أنه في الجملة يوجب الإرث بلا خلاف ولا اشكال وفي بعض الكلمات انه من أسباب الإرث في الجملة باجماع الأمة والسنة المستفيضة بل كما قيل المتواترة من طرق العامة والخاصة انتهى والحاصل ان أصل الحكم من المسلمات انما الكلام في الخصوصيات ومن الروايات الدالة على أصل الحكم ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب « 1 » .
( 2 ) بالإجماع كما في المستند وتدل عليه الآية والروايات الكثيرة ، اما الآية فقوله تعالىوَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *« 2 » واما الروايات فمنها ما رواه علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يموت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب العتق ، الحديث 2 .
( 2 ) الأنفال : 75 والأحزاب : 6 .